التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٥٣
السباع عند من حرمها لأن الطاهر لا يحتاج الدباغ للتطهير ومستحيل ان يقال في الجلد الطاهر انه إذا دبغ فقد طهر (وهذا يكاد علمه أن يكون ضرورة وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر) نص ودليل فالنص طهارة الإهاب بالدباغ والدليل منه أن كل اهاب لم يدبغ فليس بطاهر وإذا لم يكن طاهرا فهو نجس والنجس رجس محرم فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلود الميتة وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديث معارضا لرواية من روى في (هذه الشاة) الميتة إنما حرم أكلها (ولرواية من روى في الميتة إنما حرم أكلها) ولرواية من روى إنما حرم لحمها ومبينا المراد (الله تعالى في قوله عز وجل * (حرمت عليكم الميتة) * كما كان قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا بيانا لقول الله عز وجل * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * وبطل بنص هذا الحديث قول من قال أن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ
(١٥٣)
مفاتيح البحث: الأكل (2)، الطهارة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»