التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٣٨
وجملة قول مالك انه يؤدي ما كان جل عيش أهل بلده القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر والأقط قال ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا الا القمح لأن ذلك جل عيشهم الا أن يعلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيعطونه قال ويعطى صاعا من كل شيء ولا يعطى مكان ذلك عرضا من العروض قال أشهب وسئل مالك عن الذي يؤدي الشعير في زكاة الفطر فقال لا يؤدي الشعير الا أن يكون يأكله قيل فينقيه قال لا بل يؤديه على وجهه كما يأكله قيل له فان الناس يقولون مدان فقال القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت له الأحاديث التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدين من الحنطة فأنكرها وقال الشافعي أي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر إن كان حنطة أو ذرة أو سلتا أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أدى صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤدي الا الحب لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمة قال فإن أدى أهل البادية الاقط لم يبن لي ان عليهم إعادة وقال أبو حنيفة يؤدي نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»