التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٣٩
وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة التمر والشعير وما سوى ذلك يخرج بالقيمة قيمة ما ذكرنا من البر وغيره وقال الأوزاعي يؤدي كل إنسان مدين (من قمح) بمد أهل بلده وقال الليث مدين من قمح بمد هشام وأربعة أمداد من التمر (والشعير والأقط وقال أبو ثور الذي يخرج في زكاة الفطر) صاع من تمر أو شعير أو طعام أو زبيب أو أقط إن كان بدويا ولا يعطى قيمة شيء من هذه الأصناف وهو يجدها قال أبو عمر سكت أبو ثور عن ذكر البر وكان أحمد بن حنبل يستحب أخراج التمر (والأصل في هذا الباب ومداره على وجهين أحدهما اعتبار القوت وأنه لا يجوز الا الصاع من كل شيء منه لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الصاع وهذا قول مالك والشافعي والوجه الاخر اعتبار التمر والشعير وقيمتهما وعدلهما (على) (1) ما قال الكوفيون = وفي أخذ البدل والقيمة في الزكاة وفي صدقة الفطر كلام يطول واعتلال يكثر ليس هذا موضع ذكره وبالله التوفيق)
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»