زيد ابن أسلم والقعقاع (1) بن حكيم وأبو الخير اليزني وغيرهم ذكر إسحق بن منصور عن ابن معين أنه قال عبد الرحمن ابن وعلة ثقة وفي هذا الحديث من الفقه ان ما يعصر من العنب يسمى خمرا في لسان العرب لكن الاسم الشرعي لا يقع عليها الا أن تغلى وترمى بالزبد ويسكر كثيرها أو قليلها وفي اللغة قد يسمى العنب خمرا لكن الحكم يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي وفيه أن النهي من قبل الله إذا ورد فحكمه التحريم ألا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد منه الا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها ثم قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها فاطلق عن الله تحريمها ولا خلاف بين علماء المسلمين ان تحريمها إنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قوله عز وجل * (إنما الخمر والميسر) * إلى * (فاجتنبوه لعلكم تفلحون) * والى * (فهل أنتم منتهون) * وهذه الآية نسخت كل لفظ ورد باباحتها نصا أو دليلا فنسخت ما جرى من ذكرها في سورة البقرة وسورة النساء وسورة النحل
(١٤١)