التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٣٧
وصاع من بر عن (كل) اثنين أو صاع من شعير أو تمر عن كل واحد غنيا كان أو فقيرا (1) وهو حديث مضطرب (لا يثبت) واحتج أيضا من عقال بنصف صاع من بر بما روى عن سعيد ابن المسيب قال كانت صدقة الفطر تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من حنطة وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وجابر وابن الزبير ومعاوية نصف صاع من بر وفي الأسانيد عن بعضهم ضعف واختلاف وكذلك روى سعيد بن المسيب عطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومصعب بن سعد وغيرهم نصف صاع من بر وأما ابن عمر فكان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة أعوزه التمر فأخرج شعيرا
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»