التمهيد - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٥٠
قال أبو عبد الله وحدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مطيع الغزال عن الشعبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال لا تحل التجارة في شيء لا يحل أكله وشربه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن مطيع ابن عبد الله قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر (عن عمر) فذكره فهذه الآثار كلها تدل على أن من ورث خمرا من المسلمين وصارت بيده أهرقها ولم يحبسها ولا خللها وذلك دليل على فساد قول من قال يخللها فاما إذا تخللت من ذاتها بغير صنع آدمي فقد روى فيها عن عمر ما تسكن النفس اليه وقال به مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز على ما قدمنا ذكره في باب إسحق والحمد لله واحتج العراقيون في تخليل الخمر بابي الدرداء وهو حديث يروى عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه يأكل المري الذي جعل فيه الخمر ويقول دبغته الخل والملح وهذا ومثله لا حجة في شيء منه إذا كان مخالفا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا كثيرا من معاني هذا الباب مجودا في باب إسحق وذلك يغني عن تكريره ها هنا
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»