التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٥٢
أحدهما لا خيار لها والآخر أن لها الخيار وتحلف وهو أحب إلينا وقال الأوزاعي إذا لم تعلم أن لها الخيار حتى غشيها زوجها ثم علمت فلها الخيار وهذا كقول مالك وروى مالك (1) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت أني مخبرتك خبرا ولا أحب ان تصنعي شيئا أن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا وحدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها قال أبو عمر لا أعلم لابن عمر وحفصة في ذلك مخالفا من الصحابة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة (1369) من حديث ابن عباس ما فيه دليل واضح على ما ذهبنا إليه وروى سعيد بن منصور عن هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلم الناس له رسول
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»