التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
فقال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه ان أنفق الملتقط على الدواب والإبل وغيرها فله ان يرجع على صاحبها بالنفقة وسواء أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير امره قال وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه ويكون أحق به كالرهن قال ويرجع على صاحب اللقطة بكراء حملها وقال مالك في اللقيط إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمدا وكان موسرا وإن لم يكن طرحه ولكن ضل منه فلا شيء على الأب والملتقط متطوع بالنفقة وقال الشافعي فيما رواه عنه الربيع في البويطي إذا انفق على الضوال من أخذها فهو متطوع فإن أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض له النفقة ويوكل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه وينفق عليها ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها الا اليوم واليومين فإن جاوز ذلك أمر ببيعها وقال المزني عنه إذا أمر الحاكم بالنفقة كانت دينا وما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا وقال المزني لا يقبل قوله وليس بالأمين وقال ابن شبرمة إذا انفق على العبد رجع على صاحبه على كل حال ألا أن يكون قد انتفع به وخدمه فتكون النفقة بمنفعة وقال في الملتقط ان انفق عليه الملتقط احتسابا لم يرجع وإن كان على غير ذلك احتسب بمنفعته وأعطى نفقته بعد ذلك
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»