التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
بالتأويل منه لأن أبا قتادة إنما خاطبها بما فهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهر ومن شهد القول وعرف مخرجه سلم له في التأويل (*) والنجاسة في الحيوان أصلها مأخوذ من التوقيف لا من جهة الرأي فاستحال أن يكون ذلك رأي أبي قتادة مع أن رواية مالك في طهارة الهر مرفوعة ومن خالف مالكا فوقفها ليس بحجة فيما قصر عنه على مالك ومالك عليه حجة عند جميع أهل النقل إن شاء الله وما أعلم أحدا قط اسقط من حديث أبي قتادة هذا قوله عن النبي عليه السلام أنها ليست بنجس إلا ما ذكره أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي قتادة أنه كان يصغى الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ منه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين والطوافات عليكم وما رواه أيضا أسد عن قيس بن الربيع (722) عن كعب بن عبد الرحمن (723) عن جده أبي قتادة نحوه وهذان لا يحتج بهما لانقطاعهما وفسادهما وتقصير رواتهما عن الاتقان في الاسناد والمتن وقد روى هذا الحديث جماعة عن إسحاق كما رواه مالك منهم همام بن يحيى وحسين المعلم وهشام بن عروة وابن عيينة وإن كان هشام وابن عيينة لم يقيما إسناده وهؤلاء كلهم يقولون في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها ليست بنجس وإن كان بعضهم يخالف في إسناده فمالك ومن تابعه قد أقام إسناده وجوده وقد روى
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»