التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
محمد بن بكر وقد وصله جماعة عن سماك منهم الثوري وحسبك بالثوري حفظا واتقانا حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ من فضلها وقال الماء طهور لا ينجسه شيء وهكذا رواه أبو الحوص وشريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه والقول فيه قول الثوري ومن (1) تابعه على إسناده وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي عن الحماني عن شريك (*) عن المقدام بن شريح (735) عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء قال حدثنا علي ابن المديني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري أنه سمع سلم بن غياث يحدث عن جده قال سألت أبا هريرة قلت أنا نرد الحوض يكون فيه السؤر من الماء فيلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار فقال الماء لا يحرمه شيء قال أبو عمر حسبك بجواب أبي هريرة في هذا الباب وهو الذي روى حديث ولوغ الكلب في الإناء وحديث غسل اليد قبل إدخالها فيه وروى عن ابن عباس من وجوه أن الماء لا ينجسه شيء وقال ابن عباس
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»