التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
وكذلك قال ابن عباس وغيره في الهر إنها من متاع البيت حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن إسحاق بن شبوية السجسي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد أو عكرمة عن ابن عباس قال الهر من متاع البيت والطواف والخادم ومن ذلك قوله * (يطوف عليهم ولدان) * أي يخدمهم ولدان ويترددون عليهم بما يشتهون وطهارة (*) الهر تدل على طهارة الكلب وأن (1) ليس في حي نجاسة سوى الخنزير والله أعلم لأن الكلب من الطوافين علينا ومما أبيح لنا اتخاذه في مواضيع الأمور وإذا كان حكمه كذلك في تلك المواضيع فمعلوم أن سؤره في غير تلك المواضيع كسؤره فيها لأن عينه لا تنتقل ودل ما ذكرناه على أن ما جاء في الكلب من غسل الإناء من ولوغه سبعا أنه تعبد واستحباب لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الهر أنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم بيان أن الطوافين علينا ليسوا بنجس في طباعهم وخلقتهم وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد والغنم والزرع أيضا فصار من الطوافين علينا والاعتبار أيضا يقضي بالجمع بينهما لعله أن كل واحد منهما سبع يفترس ويأكل الميتة فإذا جاء نص في أحدهما كان حكم نظيره حكمه ولما فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر غسل النجاسات كلها علمنا أن ذلك ليس لنجاسة ولو كان لنجاسة
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»