التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٣١
وحدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (575) عن ليث عن عبد الملك بن أبي سليمان (576) عن عطاء عن ابن عمر قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم (أ) فقالت يا نبي الله ما حق الزوج على زوجته قال لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه قال فإن فعلت (*) كان له الأجر وعليها الوزر قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته قال لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع قلت يا رسول الله وإن كان لها ظالما قال وإن كان لها ظالما قالت والذي بعثك بالحق لا يملك على أمري أحد بعدها أبدا ما بقيت فإن كان ما أطعمته أم حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال زوجها عبادة بن الصامت ولم يكن من مالها ففي هذا الحديث أيضا إباحة أكل مال الصديق بغير إذنه وقد أختلف فيه العلماء إذا كان يسيرا ليس (ب) مثله يدخر ولا يتمول ولم يختلفوا في الكثير الذي له بال ويحضر النفس عليه الشح به إنه لا يحل إلا عن طيب نفس من صاحبه
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»