التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم (ا) من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلى رأسه قال أبو عمر أي ذلك كان فأم حرام (ب) محرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الله (*) بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا على ابن حجر (559) قال أخبرنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم وروى عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم وروى عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد (560) قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير (561) عن عقبة بن عامر (562) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»