التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أرأيت الحمو قال الحمو الموت وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك ومحال أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه وفي هذا الحديث أيضا إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفها في بيتها من مالها ومال زوجها لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل وأن يد زوجته فيه عارية وقد اختلف العلماء في هذا المعنى لاختلاف الآثار فيه وأحسن حديث في ذلك وأصحه من جهة النقل ما رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير (563) عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما ادخل على الزبير فهل على جناح أن ارضخ مما يدخل علي فقال ارضخي ما استطعت ولا توكى فيوكى الله عليك وروى الأعمش ومنصور بن المعتمر جميعا عن شفيق (ا) أبي وائل (564) عن مسروق (565) عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت امرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر (ب) بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»