التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
وهذان حديثان صحيحان مشهوران لا يختلف في صحتهما وثبوتهما تركت الاتيان بطرقهما خشية التطويل أخبرنا عبد الرحمن بن مروان قال أخبرنا (*) أبو محمد الحسن بن يحيى بن الحسن القلزمي القاضي في داره بمصر سنة ثمان وستين قال حدثنا أبو غسان عبد الله ابن محمد بن يوسف القاضي القلزمي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني قال حدثنا إسحاق بن الفرات (566) عن نافع بن زيد (567) عن ابن الهادي (568) عن مسلم بن الوليد بن رباح (569) عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن لرجل في بيتها وهو له كاره وما تصدقت مما كسبه فله أجر نصف صدقة (ا) وإنما خلقت المرأة من ضلع فلن يصاحبها إلا وفيها عوجن فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرك إياها فراقها
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»