التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
ثم ركب بعده إلى الآن وهذا إنما كان من عمر وعمر رضي الله عنهما في التجارة وطلب الدنيا والله أعلم وأما (أ) في أداء فريضة الحج (ب) فلا والسنة قد أباحت ركوبه للجهاد في حديث إسحاق عن أنس وحديث غيره وهي الحجة وفيها الأسووة فركوبه للحج أولى قياسا ونظرا والحمد لله ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد (*) بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر لا يسئلني الله عن جيش ركبوا البحر أبدا يعني التغرير وفيه التحري في الاتيان بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم (ج) فقد ذهب إلى هذا جماعة ورخص آخرون في الإتيان بالمعاني وقد أوضحنا هذا المعنى في باب افردناه له في كتاب جامع العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله وسيأتي من هذا الباب ذكر في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام جائز ماض إلى يوم القيامة لأنه صلى الله عليه وسلم قد رأى الآخرين ملوكا على الأسرة كما رأى الأولين ولا نهاية للآخرين إلى يوم قيام الساعة قال الله عز وجل * (قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) * وقال * (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) * وهذا على الأبد
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»