التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
فإذا قال المتصدق مالي هذا صدقة لله عز وجل ولم يملكه أحدا جاز للإمام أن يصرفه في أي سبيل من سبل (ا) الله شاء غير أن الأفضل من ذلك أولى هذا إذا لم يبن مراد المتصدق فإن بان مراده لم يتعد ذلك الوجه وفيه أن الصدقة على الأقارب من أفضل أعمال البر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشر بذلك على أبي طلحة إلا وهو قد اختار ذلك له ولا يختار له إلا الأفضل لا محالة ومعلوم أن العتق من أفضل أعمال البر وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على العتق حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد (528) قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا هناد بن السرى (529) عن عبدة (530) عن ابن إسحاق عن بكير (ب) بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار (531) عن ميمونة قالت كانت لي جارية فأعتقتها فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أجرك الله أما إنك لو
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»