التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٦٢
وهو أيضا حديث ضعيف وأسناده ليس بالقائم عند أهل العلم وهو يدور على أبى (1) محمد رجل مجهول وهو حديث لا يصح عندهم وعبد الرحمن بن معقل لا يعرف الا بهذا الحديث ولا تصح صحبته وانما ذكرت هذا الحديث والذي قبله ليقف عليهما ولرواية الناس لهما ولتبيين العلة فيهما واما جلود السباع المذكاة لجلودها فقد اختلف أصحابنا في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك أن السباع إذا ذكيت لجلودها حل بيعها ولباسها والصلاة عليها قال أبو عمر الذكاة عنده في السباع لجلودها أكمل طهاره في هذه الرواية من الدباغ في جلود الميتة وهو قول أبن القاسم وقال ابن القاسم في المدونة لا يصلي على جلد الحمار وان ذكى وقوله أن الحمار الأهلى لا تعمل فيه الذكاة وقال أبن حبيب في كتابه انما ذلك في السباع المختلف فيها فأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها ولالبسها ولا الصلاة بها ولا بأس بالانتفاع بها إذا ذكيت كجلد الميتة المدبوغ قال أبن حبيب ولو أن الدواب الحمير والبغال ذكيت لجلودها لما حل بيعها ولا الانتفاع بها ولا الصلاة فيها الا الفرس فإنه لوذكى لحل بيع جلده والانتفاع به للصلاة وغيرها لاختلاف الناس في تحريمه وقال أشهب أكره بيع جلود السباع وأن ذكيت مالم تدبغ قال وأرى أن يفسخ البيع فيها ويفسخ ارتهانها وأرى أن يؤدب فاعل ذلك الا أن يعذر بالجهاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم (ب) حرم أكل كل ذي ناب من السباع فالذكاة فيها ليست بذكاة وروى إشهب عن مالك في كتاب الضحايا من المستخرجه أن مالا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده بالدباغ وهذه المسألة
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»