التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٦٠
النبي صلى الله عليه وسلم وهي الملجأ عند الاختلاف وغير نكير ان يخفى على الصاحب والصاحبين والثلاثة السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترى أن عمر في سعة علمه وكثرة لزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد خفى عليه من توريث المرأة من دية زوجها وحديث دية الجنين فغيرهما احري ان تخفى عليه السنة في خواص الاحكام وليس شيء من هذا أيضا بضائرهم رضي الله عنهم وقد كان ابن شهاب يقول وهو حبر عظيم من أحبار هذا الدين ما سمعت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع حتى دخلت الشام والعلم الخاص لا ينكر أن يخفى على العالم (ب) حينا حدثنا يونس بن عبد الله (464) قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الصباح (465) قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني (466) عن أبي ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع قال سفيان قال الزهري ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»