التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٥٧
وسألت عطاء الخراساني (456) عن اليربوع فلم يربه بأسا قال وأخبرنا أبن طاوس عن أبيه أنه سئل عن أكل الوبر فلم يربه بأسا وقال ابن وهب أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني (457) قال بلغني عن عامر الشعبي (458) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحم القرد قال أبو عمر وكرهه أبن عمر وعطاء ومكحول (459) والحسن ولم يجيزوا بيعه وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب سئل مجاهد عن اكل القرد فقال ليس من (1) بهيمه الانعام قال أبو عمر لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه مما لا منفعه فيه وما علمنا (ب) أحدا ارخص في أكله والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثله والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لافي قول غيره وما يحتاج القرد ومثله ان ينهى عنه لأنه ينهى عن نفسه بزجر الطباع والنفوس لنا عنه ولم يبلغنا عن العرب ولا عن غيرهم أكله وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل الكلب الأقوم منهم نفر من فقعس وفي أحدهم قال الشاعر الأسدي * يافقعسي لم أكلته لمه * لو خافك الله عليه حرمه * فما أكلت لحمه ولادمه *
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»