التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٦٤
وذكر عن هشيم (470) عن منصور (471) عن الحسن ان عليا كره الصلاة في جلود البغال قال أبو عمر ما قاله أبو ثور صحيح في الذكاة أنها لا تعمل فيما لا يحل أكله الا أن قوله صلى الله عليه وسلم كل اهاب دبغ فقد طهر قد دخل فيه كل جلد الا ان جمهور السلف اجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك فخرج باجماعهم هذا ان صح أن للخنزير جلدا يوصل اليه ويستعمل وان كان أصحابنا قد اختلفوا في ذلك على ما سنذكره ونوضحه في باب حديث زيد ابن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل اهاب دبغ فقد طهر إن شاء الله والحديث ذكر أبو ثور في النهي عن جلود السباع حدثناه جماعة منهم عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا بكر ابن حماد قال حدثا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وحكاه أيضا عن أشهب لا يجوز تذكية السباع وان ذكيت لجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها الا أن يدبغ
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»