التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٦٣
في سماع أشهب وأبن نافع وسئل مالك أترى مادبغ من جلود الدواب طاهرا فقال أنما يقال هذا في جلود الانعام فأما جلود مالا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ وهو مما لاذكاة فيه ولا يؤكل لحمه قال أبو عمر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن مالك في جلد مالا يؤكل لحمه أنه لا يطهر بالدباغ الا ابا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (469) فإنه قال في كتابه في جلود الميتة كل ما كان مما لوذكى حل أكله فمات لم يتوضأ في جلده ولم ينتفع بشئ منه حتى يدبغ فإذا دبغ فقد طهر قال وما لا يؤكل لو ذكى لم يتوضأ في جلده وان دبغ قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلد شاة ماتت ألا دبغتم جلدها فانتفعتم به ونهى عن جلود السباع قال فلما روى (أ) الخبران أخذنا بهما جميعا لأن الكلامين جميعا لو كانا في مجلس واحد كان كلاما صحيحا ولم يكن فيه تناقض قال ولا أعلم خلافا أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وان دبغ فلما كان الخنزير حراما لا يحل أكله وان ذكى وكانت السباع لا يحل أكلها وان ذكيت كان حراما أن ينتفع بجلودها وان دبغت وان يتوضأ فيها قياسا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت العلة واحدة
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»