التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٥٨
قال أبو عمر يعني قوله لو خافك الله عليه حرمه أي ان الكلب عنده كان مما لا يأكله أحد ولا يخاف أحدا على أكله الا المضطر والله عز وجل لا يخاف أحدا على شيء ولا على غير شيء ولا يلحقه الخوف جل وتعالى عن ذلك وأظن الشعر لأعرابي لا يقف على مثل هذا من المعنى (أ) والله أعلم حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس (460) قال حدثنا بقي ابن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عدي (461) عن داود قال سئل الشعبي عن رجل يتداوى بلحم كلب قال إن تداوى به فلا شفاه الله قال وحدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة (462) عن أبي معشر (463) عن إبراهيم انه أصابه حمى ربع فنعت له جنب ثعلب فأبي أن يأكله قال وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال الثعلب من السباع قال أبو عمر من رخص في الثعلب والهر ونحوهما فإنما رخص في ذلك لأنها ليست عنده من السباع المحرمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»