التمهيد - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٥٦
والكلب والسنور البري والأهلي والوبر قالوا وابن عرس سبع من سباع الهوام وكذلك الفيل والدب والضبع واليربوع قال أبو يوسف فأما الوبر فلا أحفظ فيه شيئا عن أبي حنيفة وهو عندي مثل الأرنب لا بأس بأكله لأنه يعتلف البقول والنبات وقال أبو يوسف في السنجاب والفنك والسنور كل ذلك سبع مثل الثعلب وابن عرس قال أبو عمر اما الضب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة أكله وفي ذلك ما يدل على أنه ليس بسبع يفترس والله أعلم ذكر عبد الرزاق قال أخبرني رجل من ولد سعيد بن المسيب قال أخبرني يحيى بن سعيد قال كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه رجل من غطفا فسأله عن الورل فقال لا بأس به وان كان معكم منه شيء فطعمونا منه قال عبد الرزاق والورل شبه الضب وأجاز الشعبي أكل الأسد والفيل وتلا * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * الآية وقد كره أكل الكلب والتداوي به وهذا خلاف منه واضطراب وكره الحسن وغيره أكل الفيل لأنه ذو ناب وهم للأسد أشد كراهية وكره عطاء ومجاهد وعكرمة أكل الكلب وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب قال طعمة جاهلية وقد اغنى الله عنها وذكر ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح (455) عن يزيد بن عبد الله السعدي قال سألت ابن المسيب عن آكل الضبع فقال ان أكلها (أ) لا يصلح ومعمر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا قال معمر (ب)
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»