فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ألم أر برمة فيها لحم)) فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هو عليها صدقة وهو لنا هدية)) قال أبو عمر قد تكلمنا على [ما في] حديث بريرة [في باب هشام بن عروة من ((التمهيد))] وأتينا من تخريج وجوهه وتبيين معانيه بما فيه الشفاء لمن نظر فيه ونذكر ذلك كله [إن شاء الله في باب العتق] في هذا الكتاب فهناك يأتي حديث هشام بن عروة وغيره في باب مصير الولاء لمن أعتق ونذكر ها هنا مسائل [خيار] الأمة وغيرها من معاني الخيار الذي له قصد مالك بترجمة الباب وإدخاله إياه في هذا الكتاب وكذلك نذكر ها هنا أيضا [خيار الأمة وغيرها من معاني الخيار] ولحم بريرة والصدقة به والهدية ونبين ذلك بمبلغ وسعنا وبالله - عز وجل - [عوننا] وتوفيقنا لا بسواه فأما قول عائشة - رضي الله عنها - أن بريرة أعتقت فخيرت في زوجها فكانت سنة فإن من ذلك سنة مجتمعا عليها ومنها ما اختلف فيه فأما المجتمع عليه الذي لا خلاف بين العلماء فيه أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد قد كانت زوجت منه فإن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته فإن اختارت البقاء معه في عصمته لزمها ذلك ولم يكن لها فراقه بعد وإن اختارت مفارقته فذلك لها هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء واختلفوا في وقت خيار الأمة إذا أعتقت فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي لها الخيار ما لم يمسها زوجها قال الشافعي ما أعلم في ذلك وقتا إلا ما قالت حفصة - رضي الله عنها قال أبو عمر روي عن حفصة وأخيها عبد الله بن عمر أن للأمة الخيار إذا أعتقت ما لم يمسها زوجها 1144 - [روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن الأمة لها الخيار ما لم يمسها
(٦٤)