الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٧١
1146 - مالك إنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال إيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت قال أبو عمر قد تقدم القول في رد المرأة بالعيوب الأربعة وما للعلماء في ذلك من المنازعة والقول في تخيير المرأة إذا كانت تلك العيوب بالزوج على نحو ذلك روى معمر عن الزهري أنه قال إذا تزوج الرجل [امرأة] وفي الرجل عيب لم تعلم به جنون أو جذام أو برص خيرت وقال قتادة تخير في كل داء عضال وقال الحكم لا خيار لها في البرص وتخير في الجنون [والجذام] وما روي عن عمر وقول مالك وأصحابه والليث والشافعي [والكوفيين] قال مالك وللمرأة [مثل] ما للرجل إذا تزوجها وبه جنون أو جذام أو برص أو عنه فلها الخيار إن شاءت بقت معه وإن شاءت فارقته إلا أن يمسها العنين قال أبو عمر للعنين باب يأتي فيه أحكام - إن شاء الله تعالى وقال [محمد بن الحسن] إذا وجدت المرأة زوجها على حال لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه فلها الخيار في الفسخ كالعنين وقال الشافعي بعد ذكره رد المرأة بالعيوب الأربعة وكذلك هي فيه إن اختارت فراقه قبل المسيس فلا مهر لها ولا متعة وإن لم تعلم حتى أصابها فاختارت فراقه فلها المهر مع الفراق والذي يكون به مثل الرتق بها أن يكون مجبوبا فأخيرها مكانها [وأيهما تركته أو وطئ فلا خيار] وقال في ((القديم)) إن حدث فلها الفسخ وليس له وقال المزني أولى بقوله أنهما سواء فيما يحدث كما كانا سواء فيه قبل الحدث [مسألة التخيير] 1147 - مالك عن بن شهاب أنه سمعه يقول إذا خير الرجل امرأته
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»