الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٦٧
وروى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا قال [لها] النفقة والسكنى وقالت طائفة المطلقة المبتوتة إن لم تكن حاملا لا سكنى لها ولا نفقة منهم الشعبي وميمون بن مهران وعكرمة ورواية عن الحسن وروي ذلك عن علي وبن عباس وجابر بن عبد الله وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال سألت فاطمة بنت قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فقالت طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي - عليه السلام - فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة فقيل لعامر إن عمر لم يصدقها فقال عامر ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا وروى مجاهد وغيره هذا الحديث عن الشعبي فزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ((لا سكنى لك ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة)) وحدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال جلست إلى سعيد بن المسيب فسألته فقال إنك لتسأل سؤال رجل قد تبحر في العلم قبل اليوم قال قلت إني بأرض أسأل بها قال فكيف وجدت ما أفتيتك به مما يفتيك به غيري ممن سألت من العلماء قلت وافقتهم إلا في فريضة واحدة قال وما هي قلت سألتك عن المطلقة ثلاثا أتعتد في بيت زوجها أم تنتقل إلى أهلها فقلت تعتد في بيت زوجها وقد كان من أمر فاطمة بنت قيس ما قد علمت فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس وسأخبرك عن شأنها أنها لما طلقت استطالت على أحمائها وآذنتهم بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى بن أم مكتوم قال قلت لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس له عليها رجعة ولا بينهما ميراث قال أبو عمر قد ذكرنا من الحجة لهذا القول وغيره في ((التمهيد)) ما فيه شفاء لمن طلب العلم لله عز وجل وأما قوله اعتدي في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت بن أم مكتوم
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»