الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٧١
فيه [الحق الذي يعلمه لينفذ القضاء فيه] بما أمره الله عز وجل به من رد شهادته للفسق أو [قبولها] للعدالة وفي قوله صعلوك لا مال له دليل على أن المال من [واجبات] النكاح وخصال الناكح وأن الفقر من عيوبه وأنه لو بين أو عرف ذلك منه ورضي به لجاز كسائر العيوب وأما قوله لا يضع عصاه عن عاتقه ففيه دليل على أن المفرط في الوصف لا يلحقه الكذب والمبالغ في النعت بالصدق لا يدركه الذم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أبي جهم لا يضع عصاه عن عاتقه وهو قد ينام ويصلي ويأكل ويشرب ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في دنياه وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان واليد وربما يحسن الأدب بمثله كما يصنع الوالي في رعيته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أوصاه ((لا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل)) وروي عنه - عليه السلام - أنه قال علق سوطك حيث يراه أهلك والعرب تكنى بالعصاة عن أشياء كثيرة منها الطاعة والألفة ومنها الإخافة والشدة وقد أشبعنا هذا المعنى في ((التمهيد)) وأتينا [بما قيل] في معنى العصا أو وجوهها بالشواهد في الشعر وغيره هناك والحمد لله تعالى ((24 - باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها)) 1188 - قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذ طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد قال أبو عمر هكذا قال إذا طلق العبد الأمة ثم عتقت
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»