الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٥٦
وهذا خلاف السنة في العدة ومن طلق للسنة كما قال مالك ومن تابعه شهد له الجميع لأنه [طلق] للسنة وقال أبو حنيفة وأصحابه عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستحبون ألا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة وأن هذا هو الأفضل [عندهم] من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة وكذلك قال الحسن بن حي لأن يطلقها واحدة ويتركها أحب إلي من أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار وقال [أحمد بن حنبل] طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها وهذا قول مالك قال ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يمسها فيه كان أيضا مطلقا للسنة وإن كان تاركا للاختيار وهذا [نحو] قول الشافعي وبه قال أبو ثور وداود بن علي واتفق [الشافعي] وأحمد وأبو ثور وداود أنه ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وإنما السنة في وقت الطلاق وموضعه فمن طلق امرأته في طهر لم يصبها فيه ما شاء من الطلاق فهو مطلق للسنة قال أبو عمر روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى [فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى] ثم تعتد بعد ذلك بحيضة واحدة قال الأعمش وهو قول إبراهيم روى هذا الحديث الأعمش عن علي وخالفه جماعة من أصحاب أبي إسحاق منهم شعبة والثوري وزهير بن معاوية فرووه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى * (فطلقوهن لعدتهن) * [الطلاق 1] أن يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء ولم يذكروا الطلاق عند كل طهر
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»