الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٦٤
((23 - باب ما جاء في نفقة المطلقة)) 1186 - مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن سألت أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ((ليس لك عليه نفقة)) وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال ((تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني)) قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد)) قالت فكرهته ثم قال ((أنكحي أسامة بن زيد)) فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به 1187 - مالك أنه سمع بن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها قال مالك وهذا الأمر عندنا قال أبو عمر أما قول فاطمة في هذا [الحديث] أن زوجها طلقها البتة ففيه جواز طلاق البتة لأنه [لم] ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلف في هذا اللفظ عن مالك في هذا الحديث وكذلك رواه الليث عن الأعرج عن أبي سلمة عن فاطمة
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»