الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٦٥
وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة وكذلك رواه مجالد عن الشعبي عن فاطمة [وكذلك رواه الليث عن أبي الزبير عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص أن جده طلق فاطمة] البتة وقد روي أنه طلقها ثلاثا مجتمعات وروي [عنه] أن طلاقه ذلك كان آخر ثلاث تطليقات وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في ((التمهيد)) وذكرنا هذه المسألة مجودة في أول كتاب الطلاق والحمد لله وفي هذا الحديث نص ثابت أن المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها الذي بت طلاقها وهذا إذا لم تكن حاملا فإن كانت [المبتوتة] حاملا فالنفقة لها بإجماع من العلماء لقول الله عز وجل في المطلقات المبتوتات " وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " [الطلاق 6] وهذا لا شك في المبتوتات لأن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن وسائر المؤنة على أزواجهن حوامل كن أو غير حوامل لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كن في العدة وهذا بين واضح في أن قوله - عز وجل " وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " [الطلاق 6] أنهن المبتوتات واختلف العلماء في النفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملا فأباها قوم وهم أهل الحجاز منهم مالك والشافعي وتابعهم على ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وحجتهم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ((ليس لك عليه نفقة)) وهو حديث مروي من وجوه صحاح متواترة عن فاطمة وممن قال إن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملا عطاء بن أبي رباح [وبن شهاب] وسعيد بن المسيب [وسليمان بن يسار] والحسن البصري وبه قال الليث [بن سعد] والأوزاعي وبن أبي ليلى حدثنا عبد الوارث بن أبي سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»