الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٥٣
وذلك دليل على أن الأقراء الأطهار لأن السنة المجتمع عليها أن [يطلقها] في طهر لم يمس فيه لتعتد من ساعتها ومن قال إن الأقراء الحيض يقول أنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها ولا تعتد إلا بحيضة تستأنفها بعد طهرها من تلك الحيضة فيلزمهم أن يقولوا إنها قبل الحيضة [الثانية] في غير عدة وحسبك بهذا خلافا من القول وخلافا لظاهر قول الله عز وجل * (فطلقوهن لعدتهن) * [الطلاق 1] ولقول النبي عليه السلام - ((فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)) هذا كله معنى قول الشافعي وهو مذهب مالك وأصحابه وللكوفيين حجج ومعارضات ذكروها في كتبهم منها قول الله عز وجل " والئ يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " [الطلاق 4] فجعل الأشهر لمن يئسن من المحيض فدل على أنه هو العدة حتى يئسن منه فتعتد بالشهور وقالوا والطهر جائز أن تطلق فيه إلى آخره فلا يحصل لها قرآن والله تعالى يقول " ثلاثة قروء " [البقرة 228] وإذا ذكر [عدة] الشهور والأيام لم يجز بعض ذلك العدد كقوله تعالى * (أربعة أشهر وعشرا) * [البقرة 234] وصيام الثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وليس كذلك فالحج أشهر معلومات لأنه لم يذكر عددا أو بأشياء فيها تشعيب لم أر لذكرها وجها وبالله التوفيق وأما ما ذكره مالك في هذا الباب 1179 - أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وبن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء بعد ذكره في باب طلاق المختلعة على حسب ما ذكره ها هنا وذكر أيضا هناك عن نافع عن بن عمرن قال عدة المختلعة عدة المطلقة فقد ذكرنا ما هنالك للعلماء من التنازع والاختلاف في طلاق المختلعة والحمد لله
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»