الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٥٩
[اتق الله واردد المرأة إلى بيت زوجها تعتد فيه] فقال مروان إن أباها غلبني على ذلك [قال يحيى] فحدثني القاسم [بن محمد] أن مروان بن الحكم حين بعثت إليه عائشة أرسل إليها أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس فقالت عائشة دع عنك حديث فاطمة [بنت قيس] فقال مروان أبك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر قال مالك لا تنتقل المطلقة المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها زوجها ويخرجن بالنهار ولا يبتن إلا في بيوتهن وهو قول الليث وقال أبو حنيفة لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها [عن بيتها الذي كانت تسكنه وتخرج المتوفى عنها] بالنهار ولا تبيت ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهارا وقال الشافعي للمطلقة السكنى في منزل زوجها حيث كانت معه حتى تنقضي عدتها وسواء [أكان يملك الرجعة أو لا يملكها] وإن كان المسكن بكراء فهو على زوجها المطلق لها حدثني خلف [بن قاسم] وعبد الله بن محمد بن أسد قالا حدثنا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الورد قالا حدثنا هارون بن كامل قال حدثني أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول لا يحل لامرأة مطلقة أن تبيت عن بيتها ليلة واحدة ما كانت في عدتها وحدثني أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي قال حدثني أبو بكر قال حدثني أبو عامر العقدي عن عبد الحكم بن أبي فروة قال سمعت عمر بن عبد العزيز ما بال [رجال] يقول أحدهم لامرأته اذهبي إلى أهلك ويطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي ونهى عبد الحكم - يعني بذلك العدة في بيت زوجها 1183 - مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»