الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٥٧
وهؤلاء مقدمون في حفظ حديث أبي إسحاق عن الأعمش وغيره عند أهل العلم بالحديث وليست عندهم رواية الأعمش عن المتأخرين كروايته عن المتقدمين وقد روي عن علي - رضي الله عنه - في طلاق السنة ما هو الاختيار عند [جماعة] الأمة قال ما طلق أحد طلاق السنة فندم قيل له وما طلاق السنة [ما هو] قال أن يطلقها طاهرا ولم يجامعها في قبل عدتها [حين] تطهر فإن بدا له أن يراجعها راجعها وإلا [شاء] خلا سبيلها حتى تنقضي عدتها أو يطلقها حاملا قد تبين حملها ((22 - باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه)) 1182 - مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر قال أبو عمر اختلف العلماء في سكنى المبتوتة ونفقتها على ثلاثة أقوال أحدها أن لها السكنى والنفقة وهو قول الكوفيين والآخر أن لها السكنى [ولا نفقة لها] وهو قول مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»