الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١١٦
ومن قال أنها ترثه [بعد] العدة ما لم تنكح اعتبر إجماع المسلمين أن امرأة لا ترث زوجين معا في حال واحدة فاستحال عنده أن ترثه وهي امرأة لغيره لأنه لا خلاف الأصول المجتمع عليها ومن قال أنها ترثه وإن نكحت أزواجا قال لما لم يكن [طلاقا لها] [يمنعه ميراثه] في العدة ولا بعدها على الثابت عنده عن عثمان وغيره أنه ورثها [قبل] العدة وكان طلاقه لها في نفي الميراث كالطلاق عقوبة لإخراجه لها من ميراثه بأن بت طلاقها في مرضه فكذلك لا يمنعها من ذلك تزويجها واختلفوا في المريض يطلق امرأته بإذنها أو يملكها أمرها فتختار فراقه فقال مالك رحمه الله إن اختلعت منه في مرضه أو جعل أمرها [بيده فطلقها] أو سألته الطلاق فطلقها فإنها ترثه في ذلك كله كما لو طلقها ابتداء دون أن تسأله ذلك وقال الأوزاعي إن طلقها بإذنها ورثته وإن ملكها أمرها فطلقت نفسها لم ترثه وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا سألته الطلاق فطلقها أو [خالعها] أو قال لها إن شئت فأنت طالق ثلاثا [فسألته] وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه وقال الشافعي إن قال [لها] أنت طالق [ثلاثا] إن شئت فشاءت في مرضه لم ترثه عندي في [قياس] جميع الأقاويل واختلفوا في الرجل يقول لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فيجيء الوقت وهو مريض فقال الكوفيون والشافعي لا ترثه وروى الحسن بن زياد عن زفر أنها ترثه وقال مالك إذا قال وهو صحيح إذا قدم فلان فأنت طالق ثلاثا فقدم والزوج مريض [فمات ورثته] وقال كل طلاق يقع والزوج مريض فمات ورثته 1161 - وأما قول مالك في هذا الباب عن بن شهاب في الذي يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض أنها ترثه فقد مضى القول بأن السلف على هذا إلا بن الزبير
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»