الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٢٠
ذكره أبو بكر عن أبي نعيم عن العمري عن نافع عن بن عمر وقال مالك في آخر هذا الباب ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها قال أبو عمر هذا قول جماعة أهل العلم 1164 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها 1165 - مالك عن بن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك قال أبو عمر اختلف العلماء فيمن تجب لها المتعة من المطلقات فروي عن بن عمر من وجوه ما ذكره مالك عن نافع عنه وبه قال قتادة وإبراهيم وشريح القاضي ومجاهد وعطاء ونافع كل هؤلاء يقول لا متعة للتي طلقت قبل الدخول وقد كان فرض لها صداق ويقولون حسبها نصف الصداق وعلى هذا جمهور العلماء في التي طلقت قبل الدخول بها وقد كان فرض لها وقال آخرون لكل مطلقة متعة دخل بها أو لم يدخل بها فرض لها أو لم يفرض لها منهم الحسن البصري وأبو العالية وأبو قلابة وسعيد بن المسيب وبن شهاب الزهري إلا أن الزهري يقول إذا لم يفرض لها وطلقت قبل الدخول فالمتعة واجبة وإن فرض لها وطلقت قبل الدخول فالمتعة - حينئذ - يندب إليها وهو قول الكوفيين ذكره عبد الرزاق عن معمر وبن جريج عن بن شهاب وأما اختلافهم في وجوب المتعة فكان شريح يجبر عليها في أكثر الروايات عنه روى وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلا طلق ولم يفرض ولم يدخل فأجبره شريح على المتعة
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»