الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١١٧
وأما قول مالك فيه فإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها فهذا إجماع من العلماء في أنها لا عدة عليها ولها نصف الصداق وأما الميراث فقد مضى القول فيه وأما قوله فإن [دخل بها ثم] طلقها فلها المهر كله [والميراث] وإن البكر والثيب في ذلك سواء فقد مضى في هذا الباب وما للعلماء في ذلك واختلفوا [في ذلك] في عدتها فقال مالك والشافعي عدتها عدة الطلاق دون الوفاة وهو قول الثوري وأبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد إذا مات في العدة والطلاق بات فعدتها أبعد الأجلين وقد روي مثل ذلك عن الثوري وقال الأوزاعي والحسن بن حي تعتد عدة المتوفى عنها [زوجها] وتلغي ما كانت اعتدت قبل ذلك وهو قول إبراهيم والشعبي والحسن وبن سيرين وشريح وعكرمة وقال شريح كتب إلي عمر أن عليها عدة المتوفى عنها زوجها تستأنفها وقال عكرمة لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها 1162 - مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل بن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب قال أبو عمر حديث مالك هذا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ذكره مالك في هذا الباب ولا مدخل له فيه
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»