الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١١١
الأشج عن النعمان بن أبي عياش إلا أن يحيى وقع في كتابه ((النعمان بن أبي عياش)) وهو وهم عن عطاء بن يسار أنه قال طلاق البكر واحدة فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره لم يختلف [رواه ((الموطأ))] عن مالك في هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار وأنكر مسلم بن الحجاج إدخال مالك فيه بين بكير وعطاء بن يسار النعمان بن أبي عياش وقال لم يتبع مالكا [أحد من] أصحاب يحيى بن سعيد على ذلك والنعمان أقدم من عطاء أدرك عمر وعثمان 1157 - وفيه مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش عن أبي هريرة وبن عباس أن محمد بن إياس بن بكير سألهما عن رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالا الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره مختصرا أيضا قال أبو عمر معاوية بن أبي عياش والنعمان بن أبي عياش أخوان والنعمان أسن من معاوية وأبوهما أبو عياش الزرقي له صحبة
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»