الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١١٤
[فرواية] بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف أصح الروايات عنه في أنه ورثها بعد العدة وهي رواية بن شهاب أيضا عن أبي سلمة وكذلك رواه الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة ومعمر عن الزهري عن بن المسيب أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء العدة وكان [طلاقها] ثلاثا وأما اختلاف أئمة الفتوى في الأمصار في هذا الباب فقال مالك من طلق في مرضه فمات ورثته امرأته في العدة وبعد العدة تزوجت أم لم تتزوج قال ولو تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض ورثتهم كلهم قال مالك [ومن] طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول كان لها الميراث ونصف المهر ولا عدة عليها قال مالك ولو صح من مرضه [صحة] معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث في كل ما ذكرناه عن مالك وذكر الليث أن بن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته فقال ترثه ولو تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك بن شبرمة قال الليث القول قول ربيعة وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات من مرضه فهي في العدة فإنها ترثه وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه وإن صح من مرضه ثم مات من مرض غيره [لم ترثه ولو مات في العدة] إلا عند زفر خاصة فإنه قال ترثه ما كانت في العدة وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول زفر وقال بن أبي ليلى لها الميراث ما لم تتزوج وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وقال الشافعي لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة [وقال الشافعي] في موضع آخر هذا قول يصح لمن قال به
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»