الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ١٢١
وقد روى معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه سمعه يقول لرجل طلق متع فلم أدر ما رد عليه فسمعت شريحا يقول متع إن كنت من المحسنين لا تأب أن تكون من المتقين قال أبو عمر يحتمل أن يكون هذا معناه في التي فرض لها وطلقت قبل الدخول كقول بن شهاب وغيره فلا يعد شيء من ذلك عنه خلافا وقال عبد الله بن مغفل إنما يجبر على المتعة من طلق ولم يفرض ولم يدخل وكذلك قال إبراهيم والشعبي والكوفيون وأما [اختلاف الفقهاء - أئمة] الفتوى بالأمصار في وجوب المتعة فقال مالك لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أو لم يسم دخل بها أو لم يدخل وإنما هي مما ينبغي أن يفعله وليس يجبر عليها قال وليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال وقال أبو الزناد وبن أبي ليلى المتعة ليست بواجبة على أحد - إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يجبر أحد عليها ولم يفرقوا بين المدخول [بها] وغير المدخول بها وبين من سمى لها وبين من لم يسم لها قال أبو عمر من حجة [مالك] أن المتعة لو كانت فرضا واجبا يقضي به لكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض في الأموال فلما لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض إلى حد الندب والإرشاد والاختيار وصارت كالصلة والهدية هذا [أحسن] ما احتج به [أصحابه] له وقال الشافعي المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو لم يتم إلا به إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول قال أبو عمر لأنها قد جعل لها نصف الصداق ولم يستمتع منها بشيء قال ولا مرأة العنين متعة وقال به [سائر أصحاب الشافعي في امرأة العنين لأن ما نزل به من داء العنة كان سبب الفرقة إلا المزني فإنه قال لا متعة لها لأن الفراق من قبلها قال أبو عمر حجة الشافعي عموم قول الله عز وجل " وللمطلقت متع بالمعروف " [البقرة 241] فلم يخص
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»