الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٢٨
وهذا تحصيل مذهبه وقال أبو ثور الضحية أفضل من الصدقة لأن الضحية سنة وكيدة لصلاة العيد ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من النوافل وكذلك [صلوات] السنن أفضل من التطوع قال أبو عمر في فضل الضحية آثار وقد ذكرتها [في ((التمهيد))] وقال أبو حنيفة الضحية واجبة وقال أبو يوسف ليست بواجبة وقال محمد بن الحسن الأضحى واجب على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا هكذا ذكره الطحاوي عنهم في كتاب ((الخلاف)) وذكر عنهم في ((مختصره)) قال قال أبو حنيفة والأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم ولا تجب على المسافرين و [قال] يجب على الرجل من الأضحية عن ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه قال وخالفه أبو يوسف ومحمد فقالا ليست الأضحية بواجبة ولكنها سنة غير مرخص فيها لمن وجد السبيل إليها قال وبه نأخذ وقال إبراهيم النخعي الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاج قال أبو عمر حجة من ذهب إلى إيجابها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة بن نيار بأن يعيد ضحيته إذ ذبحها قبل الصلاة وقوله في العناق لا يجزئ عن أحد بعدك ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع وقال الطحاوي [فإن قيل فإنه أوجبها] ثم أتلفها فمن هناك أوجب عليه إعادتها لأنها واجبة في الأصل قيل له لو أراد هذا صلى الله عليه وسلم لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت وبما احتج [ومما لم يأمره بمثلها فلما لم يغير ذلك دل على أنه لم يقصد على ما ذكرت
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»