ومما احتج] به أيضا من أوجبها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يجعله من قول أبي هريرة على ما بينا في [كتاب] ((التمهيد)) قال من كان له سعة ولم يضح فلا يشهد مصلانا قال أبو عمر ليس في اللفظ تصريح (بإيجابها) لو كان مرفوعا فكيف والأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة وقد عارضه حديث أم سلمة عن النبي عليه السلام أنه قال ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا [يأخذ] من شعره و [لا من] أظفاره)) (1) [ولا شيء] يقال في الواجب من أراد فعله حدثني عبد الوارث [بن سفيان] قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثني معاذ بن معاذ العنبري قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثني عمر بن مسلم بن عمار بن كيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا قال [أحمد بن] زهير [سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن عمرو ثقة قال وفي كتاب علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول محمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وقد كان سعيد بن المسيب يفتي بأنه لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة وهذا منه ترك للعمل من حديثه عن أم سلمة عن النبي عليه السلام في ذلك [إلا أنه] يحتمل أن يكون أفتى بذلك [من لم يرد أن يضحي حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي] قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا بالإطلاء في العشر وقد روى مالك حديث أم سلمة عن عمرو بن مسلم بن أكيمة كما رواه محمد بن عمرو بإسناده عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٢٢٩)