الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢١٧
وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف [عن أبي حنيفة] مثل ذلك وذكر محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه أنها إذا لم يكن لها أذن خلقة أجزأت في الضحايا قال والعمياء خلقة لا تجوز في الضحايا وقال بن وهب عن مالك والليث المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجوز والشق للميسم يجزئ وهو قول الشافعية وجماعة الفقهاء واختلفوا في جواز الأبتر في الضحية فروي عن بن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير [والحسن وإبراهيم أنه يجزئ في الضحية وذكر بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد] أنه سمعه يقول يكره ذهاب الذنب والعور والعجف وذهاب الأذن أو نصفها قال بن وهب وكان الليث يكره الضحية بالأبتر قال أبو عمر قد روي في الأبتر حديث مرفوع من حديث شعبة عن جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري أنه قال اشتريت كبشا لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((ضح به) (1) وحديث جابر الجعفي لا يحتج به وإن كان حافظا لسوء مذهبه فقد روى عنه الأئمة منهم الثوري وشعبة ويحتمل أن يكون أكل من ذنبه اليسير وإن كان كذلك فهو جائز عند العلماء وقد تكلمنا على هذا الحديث في ((التمهيد)) 995 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن (2) والتي نقص من خلقها قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قال أبو عمر [جمهور العلماء روى حديث بن عمر هذا في ((الموطأ)) وغيره وقال بعضهم أنه كان يتقي من الضحايا التي لم تسن بكسر السين
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»