الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٣٣
سعيد وهو يستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق قد ذكرنا منها كثيرا في ((التمهيد)) وقد رواه القاسم بن محمد عن أبي سعيد الخدري ومعلوم [أن] ملازمة ربيعة [القاسم حتى] كان يغلب على مجلسه وحديث [القاسم] رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني بن أبي عمر [قال حدثني] سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر ووجد عند أهله شيئا من [لحم الأضحية] [فقال ما هذا] فقالوا له أنه حدث بعدك فيه أمر [فخرج فلقي أخا له من أمه يقال له قتادة بن النعمان قد شمر برداء فقال له إنه قد حدث بعدك أمر] يقول إنه قد أذن في أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وهذا أصح من رواية من روى في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [والصحيح - والله أعلم - أنه روى النسخ في هذا الحديث عن أخيه لأمه قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم] وقد رواه عن النبي عليه السلام علي [بن أبي طالب] وبريدة [الأسلمي] وجابر [وأنس وغيرهم] وقد [ذكرنا] أحاديثهم في ((التمهيد)) وفيه من الفقه إشفاق العالم على دينه وتعليمه أهله ما يظن أنه يحملونه منه وترك الإقدام على ما حاك في صدره وفيه أن النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث [منسوخ] بإباحة ذلك وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين وأما قوله فكلوا وتصدقوا وادخروا فكلام خرج بلفظ الأمر ومعناه الإباحة لأنه أمر ورد بعد نهي وهكذا شأن كل أمر يرد بعد حصر أنه إباحة لا إيجاب مثل قوله * (وإذا حللتم فاصطادوا) * [المائدة 2] * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * [الجمعة 10] وكان بعض [أهل العلم] يستحب أن يأكل الإنسان من ضحيته ثلثها ويتصدق
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»