الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٢٣
ذكر ذلك عنه أحمد بن زهير وليس هو عندي كذلك لأن حماد بن سلمة روى عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح] قبل أن يصلي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ورواه الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره أنه ذبح قبل الصلاة وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد أضحيته فرفع الدراوردي الإشكال في ذلك وبين في روايته أن الحديث متصل مسند وأما لفظ حديث مالك ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى [فلا خلاف بين العلماء أن من ذبح ضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى] [بعد الصلاة فقد] فعل ما لا يجب وأنه لا ضحية له وأن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك إذا ذبحها قبل وقتها وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة [وقبل أن يذبح] الإمام على ما تراه فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله وأما حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار في أول هذا الباب ورواه رواة الموطأ وورد كما رواه يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث كذلك رواه يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح وذكر الحديث وقصة أبي بردة [بن نيار] في ذلك محفوظة من حديث البراء [بن عازب] رواها الشعبي عن البراء ورواها عن الشعبي جماعة منهم منصور بن المعتمر وداود بن أبي هند ومطرف بن طريف وزبيد اليامي وعاصم الأحول وسيار كلهم يرونه عن الشعبي عن البراء ومن رواه عن الشعبي عن جابر فقد أخطأ وفي حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة بن نيار تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة خير من شاة لحم فهل تجزئ [عني] قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده وطرقه في ((التمهيد)) وفي حديث مالك في الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي ذبح قبله بالإعادة وقد أمر الله - عز وجل - عباده بالتأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم وحذرهم من مخالفته
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»