الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥
ومن حديث أنس وجندب البجلي عن النبي عليه السلام - [مثله وذكر الطحاوي حديث بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم] أنه أمر من نحر قبله أن يعيد ضحيته وقال لا حجة فيه لأنه قد خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا ذبح [أضحيته قبل أن يصلي] فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح أحد قبل الصلاة قال أبو عمر معروف عند العلماء أن بن جريج أثبت في أبي الزبير من حماد بن سلمة وأعلم به وليس في حديث حماد [بن سلمة] ولا في الأحاديث عن البراء ولا عن أنس ولا عن جندب إلا النهي عن الذبح قبل الصلاة وهذا موضع لا خلاف فيه ولا حجة لمن نزع به في أن الذبح [بعد الصلاة] وقبل ذبح الإمام جائز [لأنه ليس في نهيه عليه السلام عن الذبح قبل الصلاة دليل على أن الذبح بعد الصلاة قبل الإمام جائز] هذا لو لم يكن نص فكيف و [هذا] النص الثابت من حديث جابر ومرسل بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل أن يذبح بالإعادة حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني الميمون بن حمزة قال حدثني الطحاوي قال حدثني المزني قال حدثني الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود بن أ بي هند [عن الشعبي] عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم النحر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا يذبحن أحد حتى نصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه معدوم وإني ذبحت نسيكتي وأطعمت أهلي وجيراني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((متى فعلت قال قبل الصلاة)) قال ((فأعد ذبحا آخر)) فقال عندي عناق [لبن] [هي] خير من شاتي لحم فقال هي خير من نسيكتيك ولن تجزئ عن أحد بعدك (1) [قال عبد الوهاب أظن أنها ماعز قال الشافعي هي ما نحروا إنما يقال للضأنية رخل
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»