وقد ذكرنا الآثار عنهما بذلك في ((التمهيد))] وقال آخرون إنما ورد النسخ في زيارة القبور [للنساء لا للرجال] لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ونحن على يقين من تحريم زيارة النساء للقبور [بذلك] ولسنا على يقين من الإباحة لهن لأنه ممكن أن تكون الزيارة أبيحت للرجال دونهن للقصد في ذلك باللعن إليهن وذكروا من الحجة على ما ذهبوا إليه في ذلك حديث شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن بن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (1) قال أبو عمر أبو صالح هذا هو باذام ويقال باذان بالنون وهو مولى أم هانئ وحديث أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة [عن أبيه] عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وقد ذكرنا أسانيدها في ((التمهيد))) 1 (5 - الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة)) 1002 - مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة يحيى 1003 - مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة [قال مالك] أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة (الواحدة) أن الرجل ينحر
(٢٣٦)