الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠
الصرماء ولا جداء (الضرع) ولا العجفاء ولا الجرباء ولا المصرمة الأطماء وهي المقطوعة حلمة الثدي ولا العوراء ولا العرجاء قال أبو عمر قول بن شهاب في هذا الباب هو المعمول به والله الموفق للصواب ((2 - باب ما يستحب من الضحايا)) 996 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا (1) أقرن (2) ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله بن عمر قال أبو عمر أما [الكبش] الأقرن [الفحل] فهو أفضل الضحايا عند مالك وأكثر أهل العلم وقد ذكرنا اختلافهم في الأفضل من [الإبل] والبقر والغنم في الهدايا والضحايا عند قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة ((من راح في الساعة الأولى [فكأنما] قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن (3) بما أغنى عن إعادته ها هنا والدليل على أن الكبش أفضل ما يضحى به [حدثناه عبد الملك بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن الهيثم أبو الأحوص قال حدثني أبو يعقوب الحنيني عن هشام بن ربيعة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال تجلى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((كيف رأيت نسكنا يا جبريل
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»