الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٦٠
762 - مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحك جسده وأن يحك رأسه حكا رقيقا لئلا يقتل قملة أو يقطع شعرة وإنما قالت عائشة والله أعلم يحك المحرم جسده وليشدد لأن شعر الجسد حق عند أهل العلم وهم لا يرون على من حك رأسه شيئا إلا أن يستيقن أنه قتل قملا أو قطع شعرا ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما فإن فعل فقد تجاوز له بعض العلماء في اليسير من الشعر مثل الشعرة والشعرتين قال عطاء ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء قال عطاء فإن كن شعرات ففيهن الكفارة قال أبو عمر الكفارة ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة وسيأتي القول في هذا في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله وقال الشافعي إذا قطع المحرم من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو نتفهن فعليه فدية وإن نتف شعره فعليه مد وإن نتف شعرتين فمدان وبه قال أبو ثور ولم يحد مالك في ذلك شيئا وقال مالك فيمن نتف شعر أنفه أو إبطيه أو اصطلى بنورة أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية قال أبو عمر قول مالك أصوب لأن الحدود في الشريعة لا تصح [إلا] بتوقيف ممن يجب التسليم له وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أخذ المحرم من شعر رأسه أو لحيته فعليه صدقة أو نتف شعرات فإن نتف إبطيه فعليه دم وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»