وأما مالك ومن تابعه على جواز أكل الطير كله ذي المخلب منه وغير ذي المخلب فمن حجتهم أن الحدأة والغراب استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي نهى المحرم عنه وقد قالت فرقة منهم مجاهد بن جبر ولا يقتل الغراب ولكن يرمي وروي ذلك عن علي (رضي الله عنه) ولا يصح عنه وقد ذكرنا إسناده عنه في التمهيد واحتج من قال بذلك بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي رواه هشيم قال حدثني يزيد بن أبي زياد قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري وقد ذكرناه بإسناده ويزيد بن أبي زياد ليس بحجة فيما انفرد به وشذت فرقة أخرى فقالت لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع واحتجوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني شعبة قال حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب والأبقع والكلب العقور قال أبو عمر الأبقع من الغربان الذي في ظهره وبطنه بياض وكذلك الكلب الأبقع أيضا وأما الأدرع فهو الأسود والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض في رجليه ((29 - باب ما يجوز للمحرم أن يفعله)) 760 - مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث
(١٥٨)